الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إعطاء ابن الابن عطية دون الأبناء: الفتوى رقم (4282)س: لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا، وقد قمت بتأجير البيت ولا زلت أقسط من إيجاره بعض الأشخاص الذين يطلبون مني دينا، علما أنني لم أقرض عليه من بنك التنمية العقاري، والدي يرغب أن يتنازل عن هذا البيت لأحد أولادي، والذي يناهز من العمر سبع سنوات على الأقل، علما أن والدي عليه أنا وخمس بنات، إحدى البنات أكبر مني والباقيات أصغر، وأنا الذي أعول والدي ووالدتي من مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وإن والدي أصيب بمرض، ذهبت به إلى خارج المملكة للعلاج، وإنه الوحيد في العائلة من الرجال، فسؤالي عنه: هل هو جائز أن يقوم والدي بإعطاء ابني هذا البيت، ويخصه دون غيره ويصبح حقا من حقوقه؟ علما بأن أخواتي- الخمس متزوجات، وأن والدي قام بتزويج اثنتين، ووالدي وأمي لدي في منزلي؛ لذلك باقي أهلي لا يعارضون في تسليم الابن هذا البيت، وله حق التصرف في ماله، وقد وعدت والدي أنه في حالة إفراغ البيت لابني أنني سوف أقوم ببناء بيت على حسابي وفي أحد أملاكي، وأتركه للبنات براءة لذمة والدي وغيره، فآمل الاطلاع والإفادة على ذلك، وهل على والدي إثم بذلك أو على الغير؟ج: بتأمل ما ذكرت من أن ابنك الذي سيفرغ له البيت من قبل والدك لم يكن في حاجة له في الوقت الحاضر، وأنك وعدت والدك- إذا أفرغ البيت لابنك- أن تبني لإخوانك بيتا بدلا منه من ملكك، وأن لك خمس أخوات متزوجات، وأنك سبق أن بنيت بيت والدك الذي ينوي إعطاءه لابنك على نفقتك، وهذا يدل على أن المقصود إعطاؤك أنت البيت وتخصيصك به دون أخواتك، وإنما سمى ابنك في العطية حيلة على الحيف؛ ولذلك فإنه لا يجوز أن يفرغ والدك البيت لابنك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.إذا خصص الوالد أحد أولاده بهبة اعترافا بجميله هل يقبل ما خصصه له؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (4280) س2: إني أخاف الله وأعلم أن الموت حقيقة لا بد منها، ولكن والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلت ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.تخصيص الابن المعاق بهبة دون إخوته: الفتوى رقم (6646)س: أنا امرأة لي ثلاثة أولاد وبنتان، ولدي قطعة أرض أردت أن أهديها لابني الأصغر المسمى محمد سعيد الشهري، حيث إن المذكور مصاب بشلل في رجله اليمنى، وقد وافق إخوانه وأخواته على ما ذكرت بعاليه، فهل علي ذنب في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الواقع ما ذكر من رضا أولادك المذكورين، وكانوا جميعا قد بلغوا سن الرشد- فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.قسمة الأب للميراث في حياته: الفتوى رقم (7384)س: أفيدكم أن لي ابنا وأربع بنات شقيقات، يسكنون في بيت لي، ولي بنتان أخريان من أمين مختلفتين، وأريد أن أكتب البيت المذكور باسم الابن وأخواته الشقيقات بعد أن أثمنه وأعوض البنتين الأخيرتين عن قسطهما من ثمنه. والسؤال: هل هذا الفعل جائز؟ وإذا كان جائزا فهل يقسط ثمن البيت على الرءوس بالتساوي أو على أساس قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أفتونا مأجورين والله يوفقكم.ج: العدل بين الأولاد واجب، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين- جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.العدل بين الأبناء فيما يتبرع به لهم لتأثيث منازلهم للحياة الزوجية: الفتوى رقم (8310)س: صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد: بنتان وثلاثة ذكور، ولها قطعة أرض تقارب الخمسة أفدنة، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع (واحد ونصف) فدان؛ لكي تؤثث لها منزلها، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل، ثم عند زواج البنت الثانية قامت ببيع (ربع) فدان؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضا، مثلما فعلت مع بنتها الأولى. وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله مع أولادها الذكور، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها، أم ليس عليها ذلك؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض من حقها في الميراث؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله.ج: أولا: عليها أن تجعل كل ما يحتاجه أي ولد من أولادها، ذكرا كان أو أنثى، مما يملكه، ميراثا كان أم غير ميراث، سواء في ذلك ما يحتاجه لتأثيث منزل للزواج أم بناء بيت للسكنى أم شراء أرض للزراعة أم نحو ذلك.ثانيا: يجب عليها أن تعدل بين أولادها فيما تتبرع به لهم لتأثيث منازلهم للحياة الزوجية أو لغير ذلك، وذلك حسب ميراثهم منها لو ماتت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|